الحر العاملي

298

هداية الأمة إلى أحكام الأئمة ( ع )

العشر الأواخر . ( 1 ) [ 4 ] وروي : لا اعتكاف إلَّا في العشرين من شهر رمضان . [ 5 ] وروي : في العشر الأواخر . وحمل ( 1 ) على الأفضليّة . 2 - يستحبّ اعتكاف شهرين متتابعين من الأشهر الحرم أو غيرها . [ 6 ] قال عليّ بن الحسين عليه السّلام : قضاء حاجة مؤمن ( 1 ) أحبّ إلى الله من صيام شهرين متتابعين واعتكافهما في المسجد الحرام . ( 1 ) [ 7 ] وقال الصّادق عليه السّلام : من مشى في حاجة أخيه المؤمن يطلب بذلك ما عند الله حتّى تقضى له ، كتب الله [ له ] ( 1 ) بذلك مثل أجر حجّة وعمرة مبرورتين ، وصوم شهرين من أشهر الحرم واعتكافهما في المسجد الحرام . 3 - يشترط فيه ( 1 ) الصّوم . [ 8 ] قال عليّ بن الحسين عليه السّلام : صوم الاعتكاف واجب . [ 9 ] وقال الصّادق عليه السّلام : وتصوم ما دمت معتكفا . [ 10 ] وقال عليه السّلام : لا اعتكاف إلَّا بصوم . [ 11 ] وقال عليه السّلام : لا يكون اعتكاف إلَّا بصوم .

--> ( 1 ) م : الآخر [ 4 ] الوسائل 7 : 398 / 5 [ 5 ] الوسائل 7 : 398 / 5 ( 1 ) م : وحملا [ 6 ] الوسائل 7 : 413 / 3 ( 1 ) ش : المؤمن ( 1 ) ش : الأشهر الحرم [ 7 ] الوسائل 7 : 413 / 2 ( 1 ) أثبتناه من باقي النّسخ ( 1 ) ش : نيّة [ 8 ] الوسائل 7 : 398 / 2 [ 9 ] الوسائل 7 : 398 / 1 [ 10 ] الوسائل 7 : 398 / 3 [ 11 ] الوسائل 7 : 400 / 1